Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 242

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: تعدد الجماع, وأثره على الكفارة

ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, على قولين:

القول الأول:

يجب لكل يوم كفارة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬١) , والشافعية (¬٢) , والمذهب عند الحنابلة (¬٣).

دليل القول الأول:

أنهما يومان, لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد, وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد, وجب أن تجب به كفارتان (¬٤).

القول الثاني:

تجب كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٥) , ووجه عند الحنابلة (¬٦).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﵁، قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 242 (SanadKitab #87, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.