ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, على قولين:
القول الأول:
يجب لكل يوم كفارة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬١) , والشافعية (¬٢) , والمذهب عند الحنابلة (¬٣).
دليل القول الأول:
أنهما يومان, لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد, وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد, وجب أن تجب به كفارتان (¬٤).
القول الثاني:
تجب كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٥) , ووجه عند الحنابلة (¬٦).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ﵁، قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم (¬٧).