Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 244

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: تعدد الجماع, وأثره على الكفارة

القول الأول:

لا تلزمه إلا كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: من الحنفية (¬١) , وأكثر المالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣).

دليل القول الأول:

الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا, بخلاف الجماع الأول, فلم تجب عليه كفارة عن الجماع الثاني (¬٤).

القول الثاني:

تلزمه كفارتان, وهو قول بعض المالكية (¬٥) , والمذهب عند الحنابلة (¬٦).

دليل القول الثاني:

أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير، كالحج (¬٧).

نوقش:

الحج لا يخرج منه بالفساد, فكانت حرمته باقية، وليس كذلك الصيام (¬٨).

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب كفارة واحدة لكل يوم انتهكت حرمته بالجماع, كفر عن الجماع الأول, أو لم يكفر؛ لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 244 (SanadKitab #87, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.