Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 258

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف, أو المعتكفة

المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف, أو المعتكفة, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من كان معتكفا, وباشر زوجه فيما دون الجماع, هل يفسد اعتكافه؟

المسألة الثانية: حكم مقدمات الجماع للمعتكف, أو المعتكفة:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المباشرة إذا كانت بغير شهوة فهي جائزة, ولا تفسد الاعتكاف (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة ﵂: أنها كانت ترجل النبي ﷺ، وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه (¬٢). ولو كانت المباشرة تفسد الاعتكاف على كل حال, لم يخرج النبي ﷺ رأسه لعائشة ﵂ وهو ملازم للمسجد, للاعتكاف.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المباشرة بشهوة محرمة على المعتكف (¬٣).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

من باشر بشهوة وهو في المسجد, فإنه لا يأمن الإفضاء إلى إفساد الاعتكاف, وما أفضى إلى الحرام فهو حرام؛ إذ لو كان السبب حلالا لكان المسبب أيضا حلالا؛ لأن المقصود من شرعية السبب هو المسبب (¬٤).

ثالثا: اختلف الفقهاء في فساد الاعتكاف بالمباشرة, مع الشهوة, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يفسد الاعتكاف بالمباشرة بشهوة إن أنزل المني, ولا يفسد إذا لم ينزل, وهذا ما ذهب إليه: الحنفية (¬٥) , ووجه عند الشافعية (¬٦) , والمذهب عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 258 (SanadKitab #87, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.