Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 283

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول

المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول (¬١).

اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, على قولين:

القول الأول:

يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة, وتجب الفدية, والقضاء, مع المضي في الحج الفاسد, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣) , والحنابلة (¬٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أثر ابن عباس ﵄ في رجل وقع على امرأته وهو محرم , قال: (اقضيا نسككما, وارجعا إلى بلدكما, فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, وأهديا هديا) (¬٥) فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف, أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان (¬٦).

الدليل الثاني:

أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه, فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 283 (SanadKitab #87, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.