Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 288

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين
  3. المطلب الخامس: الجماع في العمرة

المطلب الخامس: الجماع في العمرة, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الجماع في العمرة:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على فساد العمرة بالجماع, ووجوب المضي فيها, وقضائها, ولزوم الكفارة (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

القياس على الحج؛ باعتبار أن العمرة حج أصغر, فما فسد من حج, أو عمرة وجب إتمامه, وقضاؤه, وتلزم الكفارة (¬٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء في تحديد النسك, الذي يحصل به الأمن من فساد العمرة, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

من أتم السعي فقد أمن من فساد العمرة, ولا يوجب الجماع بعد ذلك إلا الفدية, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (¬٣) , وقول عند الشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

دليل القول الأول:

يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن من أحرم بالعمرة, وطاف, وسعى, فقد استكمل أركان العمرة؛ وأركان العبادة إذا تمت أُمن فسادها, وأمكن جبر الخلل الحاصل فيها, كما في الصلاة, والصيام, والحج.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 288 (SanadKitab #87, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.