Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 293

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين
  3. المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

الدليل الثاني:

الحكم بفساد الحج متعلق بالجماع في الفرج, على طريق التغليظ؛ لأن الوطء في الفرج أغلظ حكما من المباشرة دون الفرج, فلم يجز أن يستوي حكمهما في إفساد الحج, مع اختلافهما, وتباينهما, فما تعلق بعين الجماع من العقوبة, لا يتعلق بمقدماته, كالحد (¬١).

القول الثاني:

يفسد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬٢) , ورواية عند الحنابلة (¬٣).

دليل القول الثاني:

المقصود من الجماع هو: الإنزال، وهو أبلغ من الإيلاج، فجاز أن يفسد الحج به إذا انفرد, كالإيلاج إذا عري عن الإنزال (¬٤).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن المقصود من الجماع هو الإنزال, وإلا لما حكم بفساد الحج في عكس الصورة, وهي الجماع في الفرج دون إنزال.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد الحج بمقدمات الجماع, حتى ولو حصل معها إنزال المني؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 293 (SanadKitab #87, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.