Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 295

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام, وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: كفارة من جامع في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة.

اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, قبل الوقوف بعرفة, على قولين:

القول الأول:

يجب على من جامع قبل الوقوف بعرفة, أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (¬١) , والحنابلة (¬٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

وطء صادف إحراما لم يتحلل منه, فوجبت فيه بدنة، كالوطء بعد الوقوف (¬٣).

الدليل الثاني:

الوطء قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج, وما يفسد الحج جنايته أعظم، فيجب أن تكون كفارته أغلظ (¬٤).

الدليل الثالث:

كل عبادة أوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء, فإن كفارته تكون كفارة مغلظة, كالوطء في رمضان, وتغليظ الكفارة في الجماع قبل الوقوف, أن تكون بدنة (¬٥).

القول الثاني:

من جامع قبل الوقوف بعرفة, يُجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٦) , والمالكية (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 295 (SanadKitab #87, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.