Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 297

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

القول الأول:

يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬١) , والشافعية (¬٢) , والحنابلة (¬٣).

دليل القول الأول:

الجماع أعلى أنواع الارتفاق, فتتغلظ الكفارة بتغلظ موجبها (¬٤).

القول الثاني:

من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, يستحب له أن يهدي بدنة, ويُجزئه أن يهدي شاة مع الكراهة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬٥).

دليل القول الثاني:

الإبل, والغنم تشترك في كونها من جنس بهيمة الأنعام, ومن الأزواج الثمانية التي نص الله

-تعالى- عليها, فبعضها يجزئ عن بعض (¬٦).

يمكن أن يناقش:

الإبل والغنم وإن اشتركتا في الجنس, إلا أنهما تختلفان في النوع اختلافا مؤثرا في التغليظ, والتخفيف, فالتكفير بالبدنة أغلظ وأنسب في جناية الجماع على إحرام تام.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 297 (SanadKitab #87, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.