Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 299

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد التحلل الأول, أن يهدي شاة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.

المسألة الرابعة: كفارة من جامع في العمرة.

اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في العمرة, على قولين:

القول الأول:

من جامع في العمرة يجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من:

الحنفية (¬١) , والمالكية (¬٢) , والحنابلة (¬٣).

دليل القول الأول:

لا مدخل للبدنة في العمرة؛ إذ أنها دون الحج في الفرضية, فيجب أن يكون حكم كفارة الجماع في إحرام العمرة, دون حكم كفارة الجماع في إحرام الحج (¬٤).

القول الثاني:

من جامع في إحرام العمرة يجب عليه أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (¬٥).

دليل القول الثاني:

العمرة كالحج فيما يحل ويحرم بالإحرام، فوجب أن تكون كالحج, في وجوب البدنة, عند انتهاك الإحرام بالجماع (¬٦).

نوقش:

من حج قارنا, ثم جامع, لم تجب عليه بدنة لعمرة القران, فكذلك إذا كانت العمرة مفردة (¬٧).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن من جامع في إحرام العمرة, أجزأه أن يهدي شاة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 299 (SanadKitab #87, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.