Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 308

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الإجماع المحكي في المسألة (¬٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, على قولين:

القول الأول:

يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (¬٣) , والشافعية (¬٤) , والحنابلة (¬٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

لو كانت العدة أسبق, لقُدمت العدة, فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام, والعدة عبادتان استويتا في الوجوب, وضيق الوقت, فوجب تقديم الأسبق منهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 308 (SanadKitab #87, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.