Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 333

  1. الخاتمة

١٤٧. أن نكاح المسلم الحُر بأرض العدو مكروه, سواءً تزوج حربية, أو مسلمة, على القول المختار.

١٤٨. أن نكاح الأسير بدار الحرب مكروه, إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا, على القول المختار.

١٤٩. أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير, فلا يحل للأسير أن يجامع زوجته.

١٥٠. أن الأسير بدار الحرب يكره له أن يجامع زوجته, حتى وإن لم يطأها الحربي, على القول المختار.

والوصية في ختام البحث بالآتي:

١. نشر هذا العلم, وبيان أمهات مسائله بين أواسط العامة, خاصةً من كان مقبلا على الزواج منهم؛ إذ كثيراً ما يقع الخطأ, والجهل فيها.

٢. تعظيم أحكام العبادات كبيرها, وصغيرها, وعدم التساهل بشيء منها؛ فإن المسلم مؤتمن على حفظ دينه, ولا سبيل لحفظ الواجبات إلا بحفظ المستحبات, ولا سبيل لترك المحرمات إلا بترك المكروهات.

٣. كثيرٌ من مسائل العبادات المتعلقة بذي الزوجية أمرها خفي, ودقيق, تحتاج السلامة فيها إلى كثير من الورع, والاحتياط.

٤. البحث في هذا الموضوع بحث نظري, أما الحكم على كل واقعة بعينها, فهو أمر يحتاج لفتوى عين من أهل العلم, والنظر.

وأخيراً ما كان من صواب فهو من الله تعالى, وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان, والله العاصم من الزلل والموفق لصالح العمل, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هذا والله أعلم, وصلى الله, وسلم, وبارك على نبينا محمد, وعلى آله, وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 333 (SanadKitab #87, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.