Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 34

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل

الدليل الرابع:

أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة, وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا (¬١).

ثانياً: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط:

أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين, فنقض الوضوء (¬٢).

المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق:

استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة, إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة, حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى, وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل, والمظنة تنزل منزلة المئنة (¬٣).

ونوقش استدلالهم:

أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (¬٤) ,

والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 34 (SanadKitab #87, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.