Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين
  3. المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أراد الجنب معاودة الوطء مرة أخرى قبل أن يغتسل من جماعه الأول, فما المشروع في حقه؟

المسألة الثانية: حكم وضوء الجنب بين الجماعين:

اختلف الفقهاء في ذلك, على أربعة أقوال:

القول الأول:

يستحب للجنب أن يتوضأ بين الجماعين, وضوءه للصلاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬١) , والشافعية (¬٢) , ومذهب الحنابلة (¬٣).

دليل القول الأول:

حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) (¬٤) , وفي رواية: (وضوءه للصلاة) (¬٥) , وفي رواية: (فإنه أنشط للعود) (¬٦).

وجه الاستدلال بالحديث:

استدلوا بالرواية الثانية على أن الوضوء المقصود هو الوضوء الشرعي: وضوء الصلاة, واستدلوا بالرواية الثالثة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لتعليله بأمر ليس بواجب.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 44 (SanadKitab #87, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.