Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 94

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

المطلب الثاني: حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع, وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أجنبت المرأة, ثم حاضت, أو نفست قبل أن تغتسل للجنابة, كيف تكون طهارتها؟

المسألة الثانية: حكم حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا أجنبت, ثم حاضت لم يجب عليها غسل حتى تطهر من الحيض (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

القياس على جواز تأخير الجنب للغسل, حتى يحين وقت الصلاة, فكذلك إذا أجنبت, ثم حاضت, تؤخر غسلها حتى يحين وقت الصلاة (¬٢).

ثانياً: اختلف الفقهاء فيما يجب من الأغسال على المرأة الجنب إذا حاضت, ثم طهرت, على قولين:

القول الأول:

يجب على المرأة الجنب إذا حاضت, ثم طهرت غسل واحد, يرفع حدث حيضها وجنابتها, وهو قول جمهور أهل العلم؛ قول أبي حنيفة, ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٣) , ومذهب المالكية (¬٤) , ومذهب الشافعية (¬٥) , والمذهب عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 94 (SanadKitab #87, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.