Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 102

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (¬١).

الدليل الثاني:

أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (¬٢).

القول الثاني:

يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة (¬٣).

دليل القول الثاني:

المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (¬٤).

نوقش:

معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم (¬٥).

القول الثالث:

يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 102 (SanadKitab #87, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.