Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 1, halaman 106

  1. العقيدة وما ينافيها
  2. كتاب توحيد الألوهية
  3. الشهادة لا تكفر الدين ومظالم العباد

وَهَذَا الْوَجْهُ أَظْهَرُ لِلْعَامَّةِ مِن الْأَوَّلِ؛ وَلهَذَا خُوطِبُوا بِهِ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِن الْأَوَّلِ، لَكِنْ إذَا تَدَبَّرَ اللَّبِيبُ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ وَجَدَ أَنَّ اللّهَ يَدْعُو عِبَادَهُ بِهَذَا الْوَجْهِ إلَى الْأَوَلِ.

فَهَذَا الْوَجْهُ يُحَقّقُ التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ وَالشُّكْرَ لَهُ وَمَحَبّتَهُ عَلَى إحْسَانِهِ.

الْوَجْهُ الرَّابعُ: أنَّ تَعَلُّقَ الْعَبْدِ بِمَا سِوَى اللهِ مَضَرَّةٌ عَلَيْهِ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى حَاجَتِهِ فِي عِبَادَةِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ إنْ نَالَ مِن الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَوْقَ حَاجَتِهِ ضرَّهُ وَأَهْلَكَهُ، وَكَذَلِكَ مِن النّكَاحِ وَاللِّبَاسِ، وَإِن أَحَبَّ شَيْئًا حبًّا تَامًّا بِحَيْثُ يُخَالِلُة فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْأَمَهُ أَو يُفَارِقَهُ. [١/ ٢٠ - ٢٨]

* * *

(ذمُّ الكبر)

١٥٦ - التكبر شر من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. [المستدرك ١/ ١٦]

* * *

(الشهادة لا تُكَفِّر الدَّين ومظالم العباد)

١٥٧ - تُكَفِّر الشهادة غير الدَّين .. وغير مظالم العباد؛ كقتلٍ، وظلمٍ، وزكاة، وحج أخرهما. [المستدرك ١/ ١٦]

* * *

(المستحب الاستخارة، ولم يُجعل الفألُ والطيرةُ أمرًا باعثًا على شيء من الفعل أو الترك)

١٥٨ - الذي ينبغي الاستخارة التي علمها النبي -صلي الله عليه وسلم- أمته، لم يجعل الفأل والطيرة أمرًا باعثا على شيء من الفعل أو الترك، وإنما يأتمر وينتهي بذلك أهل الجاهلية الذي يستقسمون بالأزلام، وقد حرم الله الاستقسام بها: كالضرب بالحصى، والشعير، واللوح، والخشب، والورق المكتوب عليه

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 1، ص 106 (SanadKitab #879, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.