Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 361

  1. القرآن وعلومه
  2. التفسير
  3. سورة التوبة

يَنْتَفِعُ بِهِ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ خَيْرًا (¬١).

وَدَلَّتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ إسْمَاعَ التَّفْهِيمِ إنَّمَا يُطْلَبُ لِمَن فِيهِ خَيْرٌ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ، فَأَمَّا مَن لَيْسَ يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَا يُطْلَبُ تَفْهِيمُهُ. [١٦/ ١٠ - ١٢]

* * *

سورة التوبة

١٤٩٥ - قال ابن القيم ﵀ في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦].

قال شيخنا: من قال هذه هي تلك فقوله خطأ؛ وذلك أن هذه قد بيَّنها رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح بأنها "ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" (¬٢)، وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها: "فإذا انسلخت" فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب، فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم يأتي الحرم، فليس جعل هذا انسلاخًا بأولى من ذلك. ولا يقال لمثل هذا انسلخ، إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل.

ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح، فكيف يقول: فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين وهو قد أباح فيها قتال المشركين. [المستدرك ١/ ١٨٢]

١٤٩٦ - قال ابن القيم ﵀: ذكر الله سبحانه "السكينة" في كتابه في ستة مواضع:

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 361 (SanadKitab #879, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.