Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 497

  1. الحديث
  2. الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإسلام

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٣)﴾ [يوسف: ١ - ٣] فَتَلَاهُ عَلَيْهِم زَمَانًا. [١٧/ ٤٠ - ٤١]

١٦٩٧ - صَحَّ مِن حَدِيثِ الزُّهْرِيّ قال: حَدَّثَنِي أَبُو أمامة بْنُ سَهْلِ بْنِ حنيف فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ سُورَة فَقَامَ يَقْرَؤهَا مِن اللَّيْلِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، وَقَامَ آخَرُ يَقْرَؤُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، وَقَامَ آخَرُ يَقْرَؤُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، فَأصْبَحُوا فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُم: ذَهَبْت الْبَارِحَةَ لِأَقْرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا جِئْت إلَّا لِذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا جِئْت إلَّا لِذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنَّهَا نُسِخَت الْبَارِحَةَ". [١٧/ ١٨٦]

١٦٩٨ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم فِي قَوْلِهِ: "خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ": فَهوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ قَدَحَ فِيهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: الصَّحِيحُ انَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى كَعْب، وَقَد ذَكَرَ تَعْلِيلَهُ البيهقي أَيْضًا، وَبَيَّنُوا أَنَّه غَلَطٌ لَيْسَ مِمَّا رَوَاة أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مِمَّا أَنْكَرَ الْحُذَّاقُ عَلَى مُسْلِم إخْرَاجَهُ إيَّاهُ، كَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ إخْرَاجَ أَشْيَاءَ يَسِيرَةٍ.

وَلَكِنْ هَذَا لَهُ نَظَائِرُ، رَوَى مُسْلِمٌ أَحَادِيثَ قَد عُرِفَ أَنَّهَا غَلَطٌ، مِثْل قَوْلِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ: أُرِيدَ أَنْ أُزَوِّجَك أمَّ حَبِيبَةَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ إسْلَامِ أَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنَّ هَذَا قَلِيلٌ جِدًّا.

وَمِثْل مَا رَوَى فِي بَعْضِ طَرْقِ حَدِيثِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَنَّهُ صَلَّاهَا بِثَلَاثِ ركوعات وَأَرْبَع، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا إلَّا مَرَّة وَاحِدَةً بِرُكُوعَيْنِ، وَلهَذَا لَمْ يُخَرِّجْ الْبُخَارِيُّ إلَّا هَذَا، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ فِي إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَغَيْرِهِمَا.

وَالْبُخَارِيُّ سَلِمَ مِن مِثْل هَذَا؛ فَإِنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ غَلَطٌ ذَكَرَ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 497 (SanadKitab #879, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.