Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 503

  1. الحديث
  2. الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإسلام

١٧٢٧ - هَذَا الْحَدِيثُ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ تَنْهَ عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهَا مِن اللهِ إلَّا بُعْدًا" (¬١): لَيْسَ بِثَابِتٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ. [٢٢/ ٥]

١٧٢٨ - الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَن عَائِشَةَ: "أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ حَتَّى إذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرْت وَصُمْت. قَالَ: أَحْسَنْت يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ" رَوَاهُ النَّسَائِي.

وَرَوَى الدارقطني: خَرَجْت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُمْرَةِ رَمَضانَ فَأفْطَرَ وَصُمْت وَقَصَرَ وَأَتْمَمْت. وَقَالَ: إسْنَابٌ حَسَنٌ: هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ بِصَحِيح؛ بَل هُوَ خَطَأٌ. [٢٢/ ٨٠]

١٧٢٩ - قَوْلُهُ ﷺ: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ": حَدِيث صَحِيحٌ. [٢٢/ ٩٧]

١٧٣٠ - ثَبَتَ عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ "أَنَّهُ مَرَّ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ بِمَكَانٍ فَسَقَطَ عَلَى صَاحِبِهِ مَاءٌ مِن مِيزَابٍ فَنَادَى صَاحِبُهُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ أَمَاؤُك طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ لَا تُخْبِرْهُ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ". [٢٢/ ١٨٤]

١٧٣١ - حَدِيث مُعَاوِيَةَ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى بِالصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ تَرْكَ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ السُّورَةِ حَتَّى عَادَ يَعْمَلُ ذَلِكَ: فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَإِن كَانَ الدارقطني قَالَ: إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ، وَقَالَ الْخَطِيبُ: هُوَ أَجْوَدُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْألَةِ، كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ نَصْرٌ المقدسي، فَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْلَمُ ضَعْفُهُ مِن وجوه. [٢٢/ ٤٣٠]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 503 (SanadKitab #879, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.