Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 582

  1. أصول الفقه
  2. الأحكام الخمسة

الأحكام الخمسة

١٨٧٩ - ذكر الشيخ تقي الدين: أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعًا. [المستدرك ٢/ ٦]

١٨٨٠ - المباح: قال القاضي: هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب.

وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم (¬١). [المستدرك ٢/ ٦ - ٧]

١٨٨١ - الجائز: ما وافق الشريعة، وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم.

١٨٨٢ - إِجْمَاعُ أَئِمَّةِ الدِّينِ أَنَّهُ لَا حَرَامَ إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا دِينَ إلَّا مَا شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَن خَرَجَ عَن هَذَا وَهَذَا فَقَد دَخَلَ فِي حَرْبٍ مِنَ اللهِ.

فَمَن شَرَعَ مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَحَرَّمَ مَا لَمْ يُحَرِّم اللهُ وَرَسُولُهُ: فَهُوَ مِن دِينِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُخَالِفِينَ لِرَسُولِهِ، الَّذِينَ ذَمَّهُم اللهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَالْأَعْرَافِ وَغَيْرِهِمَا مِن السُّورِ، حَيْثُ شَرَعُوا مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، فَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ وَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَهُ اللهُ فَذَمَّهُم اللهُ وَعَابَهُم عَلَى ذَلِكَ.

فَلِهَذَا كَانَ دِينُ الْمُؤمِنِينَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ:

أ- الْإِيجَابُ.

ب- وَالِاسْتِحْبَابُ.

ج- وَالتَّحْلِيلُ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 582 (SanadKitab #879, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.