Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 602

  1. أصول الفقه
  2. الأحكام الخمسة
  3. المجمل

ومنه: ما لم يكن قصْد المتكلم إلا القسم الأدنى؛ لكن يعلم أنه يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلى.

وهذا ينقسم إلى مقطوع، ومظنون.

ومثالهما: ما احتج به أحمد ﵁ وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا "نهى النبي ﷺ يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو" (¬١) فهذا قاطع؛ لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى.

واحتج أن لا شفعة (¬٢) لذمي بقوله: "إذا لقيتموهم في طريق فالجئوهم إلى أضيقه" (¬٣) فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى ألا يكون لهم فيها حق، وهذا مظنون. [٢/ ١٩٩]

* * *

(المجمل)

١٩٠٦ - مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل. هذا ظاهر كلام أحمد؛ بل نصُّه. ذكره ابن عقيل والقاضي أيضًا في العدة.

[شيخنا]: وذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر، ومسألة تأخير البيان إنما يحمل على عرف الشرع.

وبه قالت الحنفية.

وقال بعض الشافعية: يتناول ما يفهم مته في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي.

وقال أبو الخطاب: ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية؛ لأن الآية

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 602 (SanadKitab #879, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.