Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 606

  1. أصول الفقه
  2. الأحكام الخمسة
  3. الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه

عقيل محل وفاق، محتجًّا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله. [المستدرك ٢/ ١٩٥]

* * *

(الحكم العام أو المطلق إذا ادُّعِيَ اختصاصه)

١٩١٤ - فصل كثير المنفعة، متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما: وهو أن الحكم العام أو المطلق، هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه أو تقييده، سواء كان ثابتًا بخطاب أو بفعل؟ هذا فيه أقسام:

القسم الأول: ما كان عامًّا للمكلفين فيُدَّعَى تخصيصه بنفي التعليل، فمنه ما علم بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر؛ كمدعي تخصيص تحريم الخمر بمن قد سبقه، أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه.

القسم الثاني: ما كان عامًّا في الأزمنة لفظًا أو حكمًا؛ فيُدَّعَى اختصاصه بزمانه فقط.

القسم الثالث: أن يُدَّعَى اختصاصه بحال من الأحوال الموجودة في زمان الشرع مما قد يجوز عودها.

القسم الرابع: أن يُدَّعَى اختصاصه بمكان الشارع كدعوى اختصاص فرضه للأصناف الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب، وكذلك في الدية والمصراة وغير ذلك. وهذا من جنس الذي قبله، فإنه لا يوجب انقطاع الحكم؛ بل اختصاصه بحال دون حال.

القسم الخامس: الأفعال التي فعلها في العبادات والعادات إذا ادّعي اختصاصها بزمان أو مكان أو حال. [المستدرك ٢/ ١٩٦ - ١٩٧]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 606 (SanadKitab #879, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.