Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 636

  1. أصول الفقه
  2. الإجماع
  3. هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد

قال شيخنا: هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج، وفيه خلاف مشهور في المذهب. [المستدرك ٢/ ١٢٧ - ١٢٨]

* * *

(إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله)

١٩٦٣ - إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي ﷺ وكان أحدهما أقرب من رسول الله ﷺ أو أميرًا له على سرية أو قاضيًا أو رسولًا له لم يوجب ذلك رجحان قوله، ذكره ابن عقيل محل وفاق. [المستدرك ٢/ ١٢٨]

* * *

(هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد)

١٩٦٤ - مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قال ابن عقيل: وهو قول أكثر الفقهاء، ذكرها في أواخر كتابه، قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا.

قال: وقال بعض شيوخنا: لا يجوز.

قال شيخنا: تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره، فقال: هذا على ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها اتفاق؛ فإن خبر الواحد لا يعطي علمًا، ولكن يفيد ظنًّا، ونحن إذا قلنا: إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع، ولا بحصوله بخبر الواحد؛ بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي ﷺ، والمنازع قال: "الإجماع دليل قطعي" وخبر الواحد دليل ظني، فلا يثبت قطعيًّا. [المستدرك ٢/ ١٢٨ - ١٢٩]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 636 (SanadKitab #879, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.