Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 639

  1. أصول الفقه
  2. الاستحسان
  3. الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك

الأرض، وعليه (¬١) النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، لكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة.

وبه قال أصحاب أبي حنيفة، وكتب مالك مشحونة بالاستحسان، وكذلك قال الشافعي: أستحسن في المتعة قدر ثلاثين درهمًا.

وقد أنكر الشافعي وأصحابه القول بالاستحسان.

قال أبو الخطاب: والذي يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون "حد الاستحسان": العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه.

قال: وحَدَّه شيخنا بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه. قال: وليس بشيء؛ لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض وإنما القوة للأدلة.

وحَدَّه بعضهم بأنه ترك القياس إلى قياس أقوى منه، قال: وهذا باطل فإنهم إذا تركوا القياس لنصِّ أو تنبيه كان استحسانًا.

وحَدَّه بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم على طريقة أخرى أولى منها لولاها لوجب البنيان على الأولى.

وحَدَّه الكرخي بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوى من الأول.

قال: وهذا معنى الذي قبله، ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانًا، والعدول عن العموم إلى الخصوص استحسانًا. [المستدرك ٢/ ١٣٤ - ١٣٦]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 639 (SanadKitab #879, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.