Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 652

  1. أصول الفقه
  2. الاستحسان
  3. رسالة في الاستحسان
  4. فصل

وقوله: "القياس" هو قياس الشرع لفظًا ومعنى؛ فإن قول النبي ﷺ: "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين" (¬١)، وقوله: "جعلت لي الأرض مسجدًا أو طهورًا" (¬٢) ونحو ذلك ألفاظ دالة على أن التراب طهور كما جعل الماء طهورًا.

وقول النبي ﷺ لعمرو بن العاص: "أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ " (¬٣): استفهام، سأله أكان ذلك أو لم يكن، وليس خبرًا أنه صلى وهو جنب، فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبا، [فأقَره] (¬٤) النبي ﷺ، وإلا فلو كان المراد الخبر وهو قد صلى مع الجنابة صلاة جائز لم يسأله، وإن كانت الجنابة مانعة من الصلاة مطلقًا لم يقبل عذره.

ونحن إذا قلنا: لا يجوز تخصيص بدون فارق مؤثر أفاد شيئين:

أحدهما: أنه إذا ثبت أنها علة صحيحة لم يجز تخصيصها مثل هذا الموضع.

والثاني: أنه إذا ثبت تخصيصها علم بطلانها، وهذا معنى قولنا: لا

يجتمع قياس صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق المؤثر من الشرع.

وأما قوله في المضارب: إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، قال: وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت.

فهذا استحسان منه رآه بفرق مؤثر، أو القياس مستنبط والاستحسان مستنبط، وهو تخصيص لعلة مستنبطة بفرق مستنبط. وأحمد لا يرد مثل هذا الاستحسان.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 652 (SanadKitab #879, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.