Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 668

  1. أصول الفقه
  2. القياس
  3. تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم

- وإن كانت العلة منصوصة: وجب العمل بمقتضى عمومها، إلا في كل موضع يعلم أنه مستثنى بمعنى النص الآخر.

وحاصله: أن التخصيص بغير علة: مانع مبطل لكونها علة.

وإذا تعارض نص الأصل المعلل ونص النقض وهو معلل: فلا كلام، وإن لم يكن معللًا بقي التردد في الفرع: هل هو في معنى الأصل أو هو في معنى النقض؟ وقد علم تبعه للأصل دون النقض.

وأخصر منه: أن العلة المستنبطة: لا يجوز تخصيصها إلا لعلة مانعة.

وأما المنصوصة: فيجوز تخصيصها لعلة مانعة أو دليل مخصص.

وهذا في الحقيقة قول المتقدمين الذي منعوا تخصيص العلة. [المستدرك ٢/ ٢١٣ - ٢١٦]

* * *

(تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم)

١٩٨٥ - أما تعليل الحكم العدمي بالعدم: فذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه، وكذلك ينبغي أن يكون؛ فإن الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه أكثر مما ينتفي لوجود منافيه.

وأما تعليل الحكم الثبوتي به (¬١): فالعلل ثلاثة أقسام:

أحدها: المعرف وهو: ما يعتبر فيه أن يكون دليلًا على الحكم فقط، فهذا لا ريب أنه يكون عدمًا؛ فإن العدم يدل على الوجود كثيرًا، وعلى هذا فيجوز في قياس الدلالة والشبه أن يكون العدم علة (¬٢).

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 668 (SanadKitab #879, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.