Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 674

  1. أصول الفقه
  2. القياس
  3. الاختلاف والاجتهاد والترجيح، والموقف الصحيح من المخطئين والمجتهدين

ثُمَّ النَّاسُ فِي الْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ هُم أيْضًا مُجْتَهِدُونَ يُصِيبُونَ تَارَةً وَيُخْطِئُونَ تَارَةً، وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ إذَا عَلِمَ مِن الرَّجُلِ مَا يُحِبُّهُ أَحَبَّ الرَّجُلَ مُطْلَقًا وَأَعْرَضَ عَن سَيِّئَاتِهِ، وَإِذَا عَلِمَ مِنْهُ مَا يُبْغِضُهُ أَبْغَضَهُ مُطْلَقًا وَأَعْرَضَ عَن حَسَنَاتِهِ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، وَهُوَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِقُّ وَعْدَ اللهِ وَفَضْلَهُ: الثَّوَابُ عَلَى حَسَنَاتِهِ، وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، وَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَمَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ وَمَا يُذَمُّ عَلَيْهِ، وَمَا يُحَبُّ مِنْهُ وَمَا يُبْغَضُ مِنْهُ، فَهَذَا هَذَا. [١١/ ١٥ - ١٦]

١٩٩٢ - مَن لَهُ فِي الْأُمَّةِ لِسَان صِدْقٍ عَامٍّ بِحَيْثُ يُثْنَى عَلَيْهِ وَيُحْمَدُ فِي جَمَاهِيرِ أَجْنَاسِ الْأُمَّهِ فَهَؤُلَاءِ هُم أَئِمَّةُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، وَغَلَطُهُم قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَوَابِهِمْ، وَعَامَّتُه مِن مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي يُعْذَرُونَ فِيهَا، وَهُم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْعِلْمَ وَالْعَدْلَ، فَهُم بُعَدَاءُ عَن الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، وَعَن اتِّبَاعِ الظَّنِّ، وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُس. [١١/ ٤٣]

١٩٩٣ - لَيْسَ مِن شَرْطِ أَوْليَاءِ اللهِ الْمُتَّقِينَ أَلَّا يَكُونُوا مُخْطِئِينَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ خَطَأً مَغْفُورًا لَهُمْ؛ بَل وَلَا مِن شَرْطَهُم تَرْكُ الصَّغَائِرِ مُطْلَقًا؛ بَل وَلَا مِن شَرْطِهِمْ تَرْكُ الْكَبَائِرِ أَو الْكَفْرُ الَّذِي تَعْقُبُهُ التَّوْبَة. [١١/ ٦٦ - ٦٧]

١٩٩٤ - أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَيتَّبِعُونَ سُنَّةَ الرَّسُولِ، وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقَ، وَيَعْدِلُونَ فِيهِمْ، وَيَعْذُرُونَ مَن اجْتَهَدَ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فَعَجَزَ عَن مَعْرِفَتِهِ.

إنَّمَا يَذُمُّونَ مَن ذَمَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ الْمُفَرِّطُ فِي طَلَبِ الْحَقِّ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ، وَالْمُعْتَدِي الْمُتَّبعُ لِهَوَاهُ بِلَا عِلْمٍ لِفِعْلِهِ الْمُحَرَّمَ.

فَيَذمُّونَ مَن تَرَكَ الْوَاجِبَ أَو فَعَلَ الْمُحَرَّمَ، وَلَا يُعَاقِبُونَهُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 674 (SanadKitab #879, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.