Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 694

  1. أصول الفقه
  2. القياس
  3. الاختلاف والاجتهاد والترجيح، والموقف الصحيح من المخطئين والمجتهدين

وَأمَرَ بِالْعَدْلِ عَلَى أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]. [١٦/ ٩٦ - ٩٧]

٢٠٢٠ - إِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ يَقْرَأُ كُتُبًا مُصَنَّفَةً فِي أُصُولِ الدِّينِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ؛ بَل فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، وَلَا يَجِدُ فِيهَا الْقَوْلَ الْمُوَافِقَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَحِيحِ الْمَنْقُولِ وَصَرِيحِ الْمَعْقُولِ؛ بَل يَجِدُ أَقْوَالًا كُلٌّ مِنْهَا فِيهِ نَوْعٌ مِن الْفَسَادِ وَالتَّنَاقُضِ، فَيَحَارُ مَا الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَمَا الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَمَا هُوَ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ، إذ لَمْ يَجِدْ فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ مَا يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْهُدَى فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ الَّذِي قَالَ اللهُ فِيهِ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣)﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣]. [١٧/ ١٠٢]

٢٠٢١ - يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي هِيَ مِن أَعْظَمِ مَسَائِلِ الدِّينِ لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ جَاهِلِينَ بِهَا وَلَا مُعْرِضِينَ عَنْهَا؛ بَل مَن لَمْ يَعْرِفْ مَا قَالُوهُ فَهُوَ الْجَاهِلُ بِالْحَقِّ فِيهَا، وَبِأقْوَالِ السَّلَفِ، وَبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.

وَالصَّوَابُ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ النّزَاعِ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ، وَقَوْلُهُم هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْعَقْلُ الصَّرِيحُ. [١٧/ ٢٠٥]

٢٠٢٢ - إِذَا جَاءَت نُصُوصٌ بَيِّنَةٌ مُحْكَمَةٌ بِأَمْرٍ، وجَاءَ نَصٌّ آخَرُ يُظَنُّ أَنَّ ظَاهِرَهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ: يُقَالُ فِي هَذَا: إنَّهُ يُرَدُّ الْمُتَشَابِهُ إلَى الْمُحْكَمِ.

أَمَّا إذَا نَطَقَ الْكِتَابُ أَو السُّنَّةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ مَا يُضَادُّ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْأَصْلُ، وَيُجْعَلَ مَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مُشْكِلًا مُتَشَابِهًا، فَلَا يُقْبَلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ. [١٧/ ٣٠٧]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 694 (SanadKitab #879, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.