Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 722

  1. أصول الفقه
  2. الاختلاف
  3. الاجتهاد والمجتهدون

والصحيح أن المسائل تنقسم إلى قسمين:

أ- إلى ما يقطع فيه بالإصابة.

ب- وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم أخطأ، بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر.

ولا أظن يخالف في هذا من فهمه وعلى هذا ينبني حكم الحاكم وغيره.

ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة، وقول عمر وغيره، وعليه ينبني حلف الإمام أحمد في مسائل منها العينة، وجبنه عن الحلف في آخر كالشفعة للجار وغير ذلك. [المستدرك ٢/ ٢٣٧]

* * *

(الاجتهاد بحضرة النبي ﷺ وفي غيبته)

٢٠٦٥ - مسألة: يجوز لمن كان في زمن النبي ﷺ أن يجتهد سواء كان غائبًا عنه أو حاضرًا معه، وبه قال أكثر الشافعية، ومنع قوم منه لمن بحضرته أو قريبًا منه. [المستدرك ٢/ ٢٤٠]

* * *

(الاجتهاد والمجتهدون)

٢٠٦٦ - ذكر ابن عقيل: أن العامي لا يجوز له التقليد إلا لمجتهد، وكذلك التزم أنه لا بد في كل عصر من مجتهد يجوز للعامي تقليده. [المستدرك ٢/ ٢٦٣]

٢٠٦٧ - مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر، سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته، نص عليه في رواية الفضل بن زياد، ذكرها ابن بطة أن أحمد قال له: يا أبا العباس لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لم يسلموا من أن يغلطوا.

وقال في رواية أبي الحارث: لا تقلد أمرك أحدًا منهم وعليك بالأثر.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 722 (SanadKitab #879, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.