Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 747

  1. أصول الفقه
  2. الاختلاف
  3. تتبع الرخص لا يجوز

(هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها؟)

٢١٠٦ - الذي ليس بمجتهد: له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ريب (¬١)، وهل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلِّد فيها، بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهبِ فقيهٍ أقوى فعليه أن يقلِّده فيها ويُفتي؛ إخبارًا عن قوله: قال ذلك أبو الحسن القدوري.

وقال أبو الطيب الطبري: ليمس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء، ولا أن يقول قول فلان أقوى من قول فلان، ولا حكم لما يغلب على ظنه، ولا اعتبار به، ولا طريق له إلى الاستحسان، كما لا طريق له إلى الصحة. [المستدرك ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨]

* * *

(تتبع الرخص لا يجوز)

٢١٠٧ - إذا جُوِّز للعامي أن يقلد من يشاء: فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقًا؛ فإن أحمد أثَر مثل ذلك عن السلف وأخبر به.

وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم -أو قال بزلة كل عالم- اجتمع فيك الشر كله.

وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان، وفيه مرفوعًا عن النبي ﷺ وعن عمر. [المستدرك ٢/ ٢٥٨]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 747 (SanadKitab #879, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.