Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 750

  1. أصول الفقه
  2. الاختلاف
  3. متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟

فإن لم يترجح عنده أحدهما: استفتى آخر فيعمل بفتوى مَن وافقه الآخر.

فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن بينا التخيير في غيره، لأنه ضرورة، وإنما يخاطب هذا المفتون، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو غيرهما. [المستدرك ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١]

٢١١٢ - يجوز تقليد المجتهدين الموتى، ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم، وكالشاهد إذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فإنها لا تبطل؛ بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه. [المستدرك ٢/ ٢٦١]

* * *

(متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟)

٢١١٣ - لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم بها ويظنها حقًّا، وقيل: وَيشْرَعَ في العمل بها.

فإن لم يجد مفتيًا آخر يخالفه: لزمه العمل بها مطلقًا، كما لو حكم عليه بها حاكم.

وذكر ابن الصلاح عن أبي المظفر السمعاني: إذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه.

وقيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته، وهو أولى الأوجه.

قال: ولم أجده لغيره (¬١).

والذي تقتضيه القواعد: أنه إنما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره، سواء التزم أو لم يلتزم، أو برجحان أحدهما، أو بحكم حاكم. [المستدرك ٢/ ٢٦٣]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 750 (SanadKitab #879, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.