Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 36

  1. الفقه
  2. كتاب الطهارة
  3. جلد الميتة

جلد الميتة

٢٢٥٢ - قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ويباح استعماله (¬١) في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين (¬٢)، وفي الأخرى: لا تباح وهو الأظهر، للنهي عن ذلك.

فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به (¬٣) قولًا واحدًا.

والوجه الثاني: أنَّ الحكمَ قبل الدبغ وبعده سواء، قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ (¬٤).

الثاني: مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها.

وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين.

ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة؛ بل لا يجوز ذبحه، وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع.

ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية .. وعنه: وشحم ميتة، أومأ إليه، ومال إليه شيخنا. [المستدرك ٣/ ٢١]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 36 (SanadKitab #879, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.