جلد الميتة
٢٢٥٢ - قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ويباح استعماله (¬١) في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين (¬٢)، وفي الأخرى: لا تباح وهو الأظهر، للنهي عن ذلك.
فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به (¬٣) قولًا واحدًا.
والوجه الثاني: أنَّ الحكمَ قبل الدبغ وبعده سواء، قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ (¬٤).
الثاني: مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها.
وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين.
ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة؛ بل لا يجوز ذبحه، وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع.
ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية .. وعنه: وشحم ميتة، أومأ إليه، ومال إليه شيخنا. [المستدرك ٣/ ٢١]
* * *