Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 40

  1. الفقه
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الاستنجاء

الصفحتين والحشفة، واختار شيخنا وغيره ذلك؛ لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه ﷺ في ذلك تقدير.

وحدد الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة" ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فحينئذ يتعين الماء. [المستدرك ٣/ ٢٣]

٢٢٦١ - قوله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان: أحدهما: لا يجب وهو الصحيح نص عليه، واختاره المجد وحفيدُه وغيرهما. [المستدرك ٣/ ٢٣ - ٢٤]

٢٢٦٢ - إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها بابه ويمشي حولها دون أن يصلي حولها فهل يبال فيها؟

هذا يشبه البول في المسجد في القارورة، ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء المسجد كقرارهِ في الحرمة، ومنهم من يرخص للحاجة، والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب، وأما إذا اتخذ مبالًا أو متنجى فلا. [المستدرك ٣/ ٢٤]

٢٢٦٣ - لا يغسل في المسجد ميت. [المستدرك ٣/ ٢٤]

٢٢٦٤ - يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين وفي نسخة للمصلحة بلا محذور (¬١). [المستدرك ٣/ ٢٤]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 40 (SanadKitab #879, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.