Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 44

  1. الفقه
  2. كتاب الطهارة
  3. باب السواك وسنن الوضوء

قال: ومن هذا أن الغالب على النبي ﷺ وأصحابه الإزار والرداء فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص؟ أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. والثاني أظهر.

فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل، وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو المعنى العام.

وهذا ليس مخصوصًا بفعله وفعل أصحابه؛ بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه. [المستدرك ٣/ ٢٦]

٢٢٧٤ - يحرم حلق اللحية. [المستدرك ٣/ ٢٦]

٢٢٧٥ - حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهُمَا: حَلْقُهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَهَذَا مِمَّا أمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 44 (SanadKitab #879, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.