Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 46

  1. الفقه
  2. كتاب الطهارة
  3. باب فروض الوضوء وصفته

٢٢٧٨ - نَتْفُ الشَّيْبِ مَكْرُوهٌ. [٢١/ ١٢٠]

٢٢٧٩ - هل أحاديث الأمر بغسل اليدين من القيام من الليل واجب؟ فيه روايتان: إحداهما واجب، والرواية الثانية: لا تنهض لذلك، اختارها الخرقي والشيخان.

هل يستحب أخذ ماء جديد لهما (¬١)؟ فيه روايتان: إحداهما: يستحب مسحهما بماء جديد، والثائية: لا يستحب؛ بل يمسحان بماء الرأس اختاره القاضي .. والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٣/ ٢٨]

* * *

باب فروض الوضوء وصفته

٢٢٨٠ - لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود.

وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة: "أنهم يبعثون يوم القيامة غرًّا" (¬٢) الحديث.

وحديث ابن ماجه: "وضوء الأنبياء قبلي" (¬٣) ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس عند أهل الكتاب خبرٌ عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين (¬٤)، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعًا، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء. [المستدرك ٣/ ٢٩]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 46 (SanadKitab #879, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.