Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 68

  1. الفقه
  2. كتاب الطهارة
  3. باب: المسح على الخفين

وذكر في موضع آخر: أن الرجل لها ثلاث أحوال:

أ - الكشف: له الغسل وهو أعلى المراتب.

ب - والستر: له المسح.

ج - وحالة متوسطة، وهي إذا كانت في النعل، فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل، فأُعطيت حالة متوسطة وهي الرش، وحيث أُطلق عليها المسحُ في هذه الحال فالمراد به الرش، وقد ورد الرش على النعلين، والمسح عليهما في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس (¬١). [المستدرك ٣/ ٣٤ - ٣٥]

٢٣١١ - تقدم أنَّ الشيخ تقي الدين اختار أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة ويكفي فيها الطهارة المستدامة، وقال أيضًا: يتوجه أنه لا يخلعهما بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف. [المستدرك ٣/ ٣٦]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 68 (SanadKitab #879, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.