Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 84

  1. الفقه
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي دُخُولِهَا فَنَقُولُ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَى كَرَاهَةِ دُخُولِهَا أَو عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ بِكَوْنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْهَا وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَإِنَّ هَذَا إنَّمَا يَكونُ حُجَّةً لَو امْتَنَعُوا مِن دُخُولِ الْحَمَّامِ، وَقَصَدُوا اجْتِنَابَهَا، أَو أَمْكَنَهُم دُخُولُهَا فَلَمْ يَدْخُلُوهَا، وَقَد عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُن فِي بِلَادِهِمْ حِينَئِذٍ حَمَّامٌ. [٢١/ ٣٠٠ - ٣١٤]

٢٣٤٦ - مَن تَرَكَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ فَقَد أَحْسَنَ.

وَمَن دَخَلَهَا مَعَ كَشْفِ عَوْرَتِهِ وَالنَّظَرِ إلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ أَو ظَلَمَ الحمامي فَهُوَ عَاصٍ مَذْمُومٌ.

وَمَن تَنَعَّمَ بِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَهُوَ مَنْقُوصٌ مَرْجُوحٌ.

وَمَن تَرَكَهَا مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا حَتَّى يَكْثُرَ وَسَخُهُ وَقَمْلُهُ فَهُوَ جَاهِلٌ مَذْمُومٌ (¬١). [٢١/ ٣٤١]

٢٣٤٧ - يجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. [المستدرك ٣/ ٤١]

٢٣٤٨ - لا يستحب تكرار الغسل على بدنه.

ويفيض الماء على جسده ثلاثًا، وقيل: مرة واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٣/ ٤٢]

٢٣٤٩ - اختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار.

قال في المستوعب: يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضًا أو نفساء، وقال الشيخ تقي الدين: لا يستحب لها ذلك. [المستدرك ٣/ ٤١]

٢٣٥٠ - لَيْسَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَلْبَثَ فِي الْمَسْجِدِ، لَكِنْ إذَا تَوَضَّأَ جَازَ لَهُ اللُّبْثُ

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 84 (SanadKitab #879, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.