Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 109

  1. الفقه
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل حكم نجاسة المذي؟

فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل، فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع والنجاسة بعد الاستجمار ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض.

قال شيخنا وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمه (¬١) للحاجة كما كان ريق الهرة مطهرًا لفمها. [المستدرك ٣/ ٤٨]

* * *

فصل (حكم نجاسة المذي؟)

٢٣٩٩ - قال ابن القيم ﵀: ومن ذلك أن النبي ﷺ عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه" (¬٢). رواه أحمد والترمذي والنسائي، فجوَّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام.

قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثوب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء.

ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.

والأقوى في المذي أنه يجزي فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ٤٩]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 109 (SanadKitab #879, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.