Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 200

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. فصل

وَأَمَّا الثَّوْب الَّتِي كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرْخِيهِ وَسَألَتْ عَن ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: شِبْرًا، فَقُلْنَ: إذَنْ تَبْدُو سُوقُهُنَّ، فَقَالَ: ذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ: فَهَذَا كَانَ إذَا خَرَجْنَ مِنَ الْبُيُوتِ، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْبَيْتِ فَلَمْ تكُنْ تَلْبَسُ ذَلِكَ.

وَلَمْ يُؤْمَرْنَ مَعَ القمص إلَّا بِالْخُمُرِ (¬١)، لَمْ تُؤْمَرْ بِسَرَاوِيلَ؛ لِأَنَّ الْقَمِيصَ يُغْنِي عَنْهُ، وَلَمْ تُؤْمَرْ بِمَا يُغَطِّي رِجْلَيْهَا لَا خُفٍّ وَلَا جَوْرَبٍ، وَلَا بِمَا يُغَطِّي يَدَيْهَا لَا بِقُفَّازَيْنِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ.

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ سَتْرُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكن عِنْدَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ. [٢٢/ ١٠٩ - ١٢٠]

٢٥٢٣ - اختلفت عبارات أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة، فقال بعضهم: ليس بعورة، وقال بعضهم: عورة، وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة، والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه.

وفي الكفين روايتان: إحداهما: عورة، والرواية الثانية: ليستا بعورة .. واختارها الشيخ تقي الدين.

واختار الشيخ تقي الدين أن القدمين ليستا بعورة أيضًا. [المستدرك ٣/ ٦٥ - ٦٦]

٢٥٢٤ - لا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأَمَة عورة، وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل، وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصًا وعلى الشريعة عمومًا، وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. [المستدرك ٣/ ٦٦]

٢٥٢٥ - أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة لا

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 200 (SanadKitab #879, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.