Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 205

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. اجتناب النجاسة

وأما لبس الرجال الحرير؛ كالكتولة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال بغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة.

وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع. [المستدرك ٣/ ٧٢]

٢٥٤٢ - قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ لأن عمر بعث بما أعطاه النبي ﷺ إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم.

قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. [المستدرك ٣/ ٧٣]

٢٥٤٣ - أطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، لأنه من الزينة، وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. [المستدرك ٣/ ٧٣]

* * *

(اجتناب النجاسة)

٢٥٤٤ - وجوب تطهير البدن من الخبث، يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وبحديث التنزه عن البول، وبقوله ﷺ: "حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه" (¬١) من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في "دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما".

وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله ﷺ في حديث الأعرابي: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة" (¬٢) وأمره ﷺ بصب الماء على البول. [المستدرك ٣/ ٧٤]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 205 (SanadKitab #879, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.