Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 255

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. مبطلات الصلاة

والقول الثاني: آل محمد هم أمته، أو الأتقياء من أمته.

ولفظ آل فلان، إذا أطلق دخل فيه فلان وآله، وقد يقال: محمد وآل محمد، فلا يدخل فيهم محمد، وكذلك أهل البيت.

وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ (¬١) الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا.

ومن قال: إن أصله أهل فقد غلط؛ لأن الأهل يضاف إلى الجماد وغيره.

وأما آل فإنما يضاف إلى شخص معظم من شأنه أن يؤول إليه غيره؛ أي: يسوسه فيكون مآله إليه فيتناول نفسه ومن يؤول إليه. [المستدرك ٣/ ٩٠ - ٩١]

* * *

مبطلات الصلاة

٢٦٢١ - إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ، مَكْتُوبَةً كَانَت أَو غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ. [٢٢/ ٦١٣]

٢٦٢٢ - التَّبَسُّمُ: لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ، وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُة عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ، لِكَوْنِهِ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَللْخُرُوجِ مِن الْخِلَافِ، فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْتَقَضُ وَضُوْءُهُ. [٢٢/ ٦١٤]

٢٦٢٣ - اللَّفْظُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى بِالْوَضْعِ: إمَّا بِنَفْسِهِ وَإِمَّا مَعَ لَفْظٍ غَيْرِهِ؛ كَـ "فِي" وَ"عَنْ" فَهَذَا الْكَلَامُ مِثْلُ: يَدٍ وَدَمٍ وَفَمٍ وَخَدٍّ.

الثَّانِي: أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى بِالطَّبْعِ؛ كَالتَّأَوُّهِ وَالْأَنِينِ وَالْبُكَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الثَّالِثْ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى لَا بِالطَّبْعِ وَلَا بِالْوَضْعِ؛ كَالنَّحْنَحَةِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 255 (SanadKitab #879, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.