Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 289

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة التطوع

وَهَذَا يَعُمُّ الْفَرْضَ وَقِيَامَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرَ وَالسُّنَنَ الرَّاتِبَةَ (¬١).

وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ: إنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَن أَحْمَد.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْوِتْرَ يُقْضَى قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ إذَا صُلِّيَتْ لَمْ يَبْقَ فِي قَضَائِهِ الْفَائِدَةَ الَّتِي شُرعَ لَهَا. [٢٣/ ٨٩ - ٩١]

٢٦٦٨ - الْمَأْثُورُ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُم إذَا نَامُوا عَنِ الْوِتْرِ كَانُوا يُوتِرُونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُؤَخِّرُونَهُ إلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ. [١٧/ ٤٧٣]

٢٦٦٩ - لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ إحْدَى عَشْرَةَ؛ بَل وَلَا نَقَلَ عَنْهُ ﷺ أَحَدٌ أَنَّهُ خَصَّ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِصَلَاةٍ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ [المزمل: ٦] عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ هُوَ إذَا قَامَ الرَّجُلُ بَعْدَ نَوْمٍ، لَيْسَ هُوَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي، وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ، كَانَ يَقُومُ بَعْدَ النَّوْمِ، لَمْ يَكُن يَقُومُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ (¬٢). [١٧/ ٤٧٤]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 289 (SanadKitab #879, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.