Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 389

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. فصل

وَالرَّجُلُ قَد يَخْرُجُ مِن الْقَرْيَةِ إلَى صَحْرَاءَ لِحَطَبٍ يَأْتِي بِهِ فَيَغِيبُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَيَكُونُ مُسَافِرًا وإن كَانَت الْمَسَافَةُ أَقَلَّ مِن مِيلٍ (¬١)، بخِلَافِ مَن يَذْهَبُ ويرْجِعُ مِن يَوْمِهِ، فَإِنَّه لَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُسَافِرًا؛ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَأْخُذُ الزَّادَ وَالْمَزَادَ بِخِلَافِ الثَّانِي.

فَالْمَسَافَةُ الْقَرِيبَةُ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ تكونُ سَفَرًا، وَالْمَسَافَةُ الْبَعِيدَةُ فِي الْمَدَّةِ الْقَلِيلَةِ لَا تكُونُ سَفَرًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 389 (SanadKitab #879, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.