Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 398

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجمعة

بينهن إذا اجتنبت الكبائر" (¬١)، ومعلوم أنَّ الصلاةَ هي أفضل من الصيام، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة، ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي ﷺ يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعًا يكفر الزنى والسرقة وشرب الخمر، والميسر، والسحر، ونحوه؟ فهذا لا يكون.

وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، وكذا الحج؛ لأن الصلاة ورمضان أعظم منه. [المستدرك ٣/ ١٢٦]

٢٨٢٧ - عَلَى وُلَاةِ الْأمُورِ أَمْرُ جَمِيعِ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ بِهَا مِن أَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَالدُّورِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَن تَخَلَّفَ عَن هَذَا الْوَاجِبِ عُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً تَحْمِلُهُ وَأَمْثَالَهُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِن وُجُوب أَمْرِ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ بِهَا وَنَهْيِهِ عَمَّا يَمْنَعُهُ مِن الْجُمْعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ. [٢١/ ٣٣٩ - ٣٤٠]

٢٨٢٨ - تنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يستمعان. [المستدرك ٣/ ١٢٧]

٢٨٢٩ - تجب الجمعة عدى مَن أقام في غير بناء؛ كالخيام وبيوت الشعر ونحوها.

وقال أبو العباس في موضع آخر: يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. [المستدرك ٣/ ١٢٧]

٢٨٣٠ - يجوز إقامة جمعتين في بلد واحد لأجل الشحناء بأن حضروا كلهم ووقعت الفتنة ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة. [المستدرك ٣/ ١٢٧]

٢٨٣١ - تسقط الجمعة عمن يخاف بحضوره فتنة إذا لم يكن ظالمًا. [المستدرك ٣/ ١٢٧]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 398 (SanadKitab #879, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.