Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 418

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. تحريم شهود أعياد الكفار وأكل ذبائح أعيادهم

تكن من أعياد الكفار، كما يفعلونه في يوم عاشوراء، وفي رجب، وفي ليلة نصف شعبان، ونحو ذلك، فقد نهى العلماء عما أحدث في ذلك من الصلوات والاجتماعات والأطعمة والزينة وغير ذلك، فكيف باعياد المشركين، فالناهي عن هذه المنكرات من المطيعين لله ورسوله؛ كالمجاهدين في سبيله.

وينبغي لولاة الأمور التشديد في نهي المسلمين عن كل ما فيه عز للنصارى كالسؤال على بابه، وخدمته له بعوض يعطيه إياه، ويكره إجارة نفسه للخدمة في المنصوص من الروايتين، وهو مذهب مالك.

ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو مثالًا ونحوه، وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أو ما هو بمنزلته، قال أبو العباس: لا أعلم خلافًا أنه من التشبه بهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعًا، وتجب عقوبة فاعله، ولا ينبغي إجابة هذه الدعوى.

ويحرم شهودُ عيد اليهود والنصارى، ونقله مهنا عن أحمد، وبيعُه لهم فيه ما يستعينون به عليه. [المستدرك ٣/ ١٣٠ - ١٣٢]

* * *

(تحريم شهود أعياد الكفار وأكل ذبائح أعيادهم)

٢٨٦٥ - رَوَى البيهقي بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي بَابِ: (كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ عِيدِهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ بِهِم يَوْمَ نيروزهم وَمَهْرَجَانِهِمْ) عَن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَن ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَن عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّابِ ﵁: "لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ؛ فَإِنَّ السُّخْطَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ" (¬١).

فَهَذَا عُمَر قَد نَهَى عَن تَعَلُّمِ لِسَانِهِمْ، وَعَن مُجَرَّدِ دُخُولِ الْكَنِيسَةِ عَلَيْهِم

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 418 (SanadKitab #879, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.