Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 446

  1. الفقه
  2. كتاب الجنائز
  3. حمل الميت ودفنه

٢٩٢٢ - تدقين الميت (¬١) بعد دفنه، قيل: مباح، وقيل: مستحب، وقيل: مكروه.

وفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة، والأظهر أنه مكروه (¬٢)؛ لأنه لم يفعله الرسول ﷺ؛ بل المستحب الدعاء له، كما في "سنن أبي داود" أنه كان إذا مات رجل من أصحاب رسول الله ﷺ يقوم النبي ﷺ على قبره فيقول: "اسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل" (¬٣). [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٣ - من بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو عاص، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٤ - يحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها.

قال أبو العباس: لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٥ - إذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على الجبَّانة (¬٤) فله ذلك ولا يترك المسجد. [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٦ - حديث أُبي الذي فيه: أجعل صلاتي كلها عليك، قال: "إذا

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 446 (SanadKitab #879, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.