Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 515

  1. الفقه
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة. [المستدرك ٣/ ١٦٢]

٣٠٣٤ - يأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيًّا وإن كثر، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٥ - من لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٦ - من ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل بها بعلم الدين يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٧ - يجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٨ - قيل لأحمد ﵀: الرجل يكون له الزرع القانم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٩ - نص أحمد في فقير دقريبه وديمة: يستقرض ويُهدي له، ذكره أبو الحسين في الطبقات، قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٤٠ - الذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل زكاته (¬١). [المستدرك ٣/ ١٦٤]

٣٠٤١ - اليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه، وإن لم يكن غير مميز قبضها كافله كائنًا من كان. [المستدرك ٣/ ١٦٤]

٣٠٤٢ - يشترط في إخراج الزكاة تمليك المُعطَى، فلا يجوز أن يغدي

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 515 (SanadKitab #879, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.