Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 517

  1. الفقه
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف من الحنفية، والإصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة.

ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (¬١). [المستدرك ٣/ ١٦٥]

٣٠٤٨ - قَد تَبَيَّنَ أَنَّ دُخُولَ أزْوَاجِهِ ﵊ فِي آلِ بَيْتِهِ أَصَحُّ. [٢٢/ ٤٦١]

٣٠٤٩ - مَن سأل وظهر صدقه وجب إطعامه لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥] وإن ظهر كذبه لم يجب إطعامه. [المستدرك ٣/ ١٦٥]

٣٠٥٠ - [قال الْقَاضِي: النِّكَاحُ وَحُقُوقُهُ من الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالرَّجْعَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ وَالْكِتَابَةُ وَنَحْوُهُمَا يَخْرُجُ على رِوَايَتَيْنِ.

وَعَنْهُ يقبل في ذلك كُلِّهِ رَجُل وَامْرَأَتَانِ.

وَعَنْهُ يُقْبَلُ فيه رَجُل وَيمِينٌ، ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، واختارها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀] (¬٢).

وعنه يعتبر في الإعسار ثلاثة (¬٣)، واستحسنه شيخنا؛ لأن حق الآدمي آكد فاستظهر بالثالث.

ولا يقبل في الإعسار شاهد ويمين، وقال شيخنا: فيه نظر. [المستدرك ٣/ ١٦٦]

٣٠٥١ - إِعْطَاءُ السُّؤَّالِ (¬٤) فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ صَدَقُوا. [المستدرك ٣/ ١٦٦]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 517 (SanadKitab #879, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.