Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 519

  1. الفقه
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

٣٠٥٦ - لَا يَسْتَرِيبُ مُسْلِمٌ أَنَّ السَّعْيَ فِي تَمْيِيزِ الْمُسْتَحِقِّ مِن غَيْرِهِ وَإِعْطَاءَ الْوِلَايَاتِ وَالْأرْزَاقِ مَن هُوَ أحَقُّ بِهَا وَالْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ وَفِعْلَهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ: هُوَ مِن أَفْضَلِ أَعْمَالِ وُلَاةِ الْأُمُورِ؛ بَل وَمِن أَوْجَبِهَا عَلَيْهِم؛ فَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَالْعَدْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أحَدٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ. [٢٨/ ٥٧٢ - ٥٧٣]

٣٠٥٧ - إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ مَن لَمْ يُعْرَفْ بِالْغِنَى وَطَلَب الْأخْذ مِن الصَّدَقَاتِ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ بَعْدَ أَنْ يُعْلِمَهُ أنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لَقَوِيِّ مُكْتَسِب؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلَانِ مِن الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَآهُمَا جَلْدَيْنِ صَعَّدَ فِيهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ فَقَالَ: "إنْ شِئْتُمَا أعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لَقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". [٢٨/ ٥٧٣]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 519 (SanadKitab #879, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.