Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 558

  1. الفقه
  2. كتاب الصيام
  3. باب صوم التطوع

وعشرين وثلاثة، وخمسة وسبعة وتسعة باعتبار ما مضى، وباعتبار ما بقي لتسع بقين وسبع بقين ونحو ذلك فإذا كان الشهر ناقصًا فقيل لتسع كانت ليلة إحدى وعشرين فيكون وتر المستقبل والماضي، وإن كان الشهر كاملًا كانت الأوتار هي الأشفاع باعتبار الماضي كما فسره أبو سعيد ﵁ وغيره.

ولهذا كانت ليلة القدر كثيرًا ما تكون لسبع مضين، ولسبع بقين؛ فتكون ليلة أربع وعشرين، وهي التي روي أن القرآن نزل فيها.

فالتحقيق أنها تكون في العشر الأواخر في الأوتار، لكن بالاعتبارين.

فأما ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة بدر يومها هو: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١]، ولم يجئ حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر.

والصحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل، فروى البخاري (¬١): "ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".

٣١٢٥ - إِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَد أَمَرَ بِالصَّبْرِ وَالِاحْتِسَابِ عِنْدَ حَدَثَانِ الْعَهْدِ بِالْمُصِيبَةِ، فَكَيْفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ، فَكَانَ مَا زَيَّنَهُ الشَّيْطَانُ لِأَهْلِ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ مِن اتِّخَاذِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَأْتَمًا، وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهِ مِن النَّدْبِ وَالنَّيَاحَةِ وَإنْشَادِ قَصَائِدِ الْحُزْنِ، وَرِوَايَةِ الْأخْبَارِ الَّتِي فِيهَا كَذِبٌ كَثِيرٌ، وَالصِّدْقُ فِيهَا. لَيْسَ فِيهِ إلا تَجْدِيدُ الْحُزْنِ وَالتَّعَصُّبُ وَإِثَارَةُ الشَّحْنَاءِ وَالْحَرْبِ، وَإِلْقَاءُ الْفِتَنِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَالتَّوَسُّلُ بِذَلِكَ إلَى سَبِّ السَّابِقِينَ الْأَوَّلينَ، وَكَثْرَةِ الْكَذِبِ وَالْفِتَنِ فِي الدَّنْيَا.

وَلَمْ يَعْرِفْ طَوَائِفُ الْإِسْلَامِ أَكْثَرَ كَذِبًا وَفِتَنًا وَمُعَاوَنَةً لِلْكُفَّارِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِن هَذِهِ الطَّائِفَة الضَّالَّةِ الْغَاوِيةِ، فَإِنَّهُم شَرٌّ مِن الْخَوَارجِ الْمَارِقِينَ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 558 (SanadKitab #879, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.